العلامة الحلي

120

منتهى المطلب ( ط . ج )

فهل يقصّر أم لا ؟ فيه وجهان مبنيّان « 1 » على وجوب الإتمام في حقّه أو التقصير . وكذا البحث فيما لو حضر وقد تخلَّف من الوقت ممّا يمكنه الأداء فلم يفعل حتّى خرج ، وقد مضى البحث في ذلك « 2 » . الرابع : يستحبّ الأذان والإقامة للقضاء كما يستحبّ للأداء ، لقوله عليه السلام « فليقضها « 3 » كما فاتته » « 4 » . وروى الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم » « 5 » . أمّا لو كثرت فإنّه يجتزئ « 6 » بالأذان والإقامة في أوّل ورده ، والإقامة لكلّ صلاة صلاة ، طلبا للتخفيف . ويؤيّده : رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : « فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة « 7 » » « 8 » . الخامس : لو فاتته صلاة جهريّة فالوجه أنّه يجب عليه قضاؤها كذلك ، سواء قضاها

--> « 1 » ح : يبتنيان . « 2 » تقدّم في الجزء السادس ص 376 . « 3 » ح : ليقضها . « 4 » عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 143 وج 3 : 107 الحديث 150 ، المهذّب البارع 1 : 460 ، المعتبر 2 : 406 . بتفاوت . « 5 » التهذيب 3 : 167 الحديث 367 ، الوسائل 5 : 361 الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 . « 6 » ح ، ق وخا : يجزئ . « 7 » ح : الصلاة . « 8 » التهذيب 3 : 158 الحديث 340 ، الوسائل 3 : 211 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 وج 5 : 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 .